الجمعيات أشخاص قانونية اعتبارية تتمتع بالاستقلالية المالية، وكـل جمعية، صرح بتأسيسها بصفة قانونية بالمغرب، يحق لها أن تقتني بعوض وأن تتملك وتتصرف في مواردها من إعانات عمومية وخاصة وواجبات انخراط واشتراك أعضائـها والمساعدات التي يمكن أن تتلقاها من جهات أجنبية أو منظمات دولية وكذا التصرف في ممتلكاتها ومقراتها وتجهيزاتها وغير ذلك.
لذلك فإن هذه الجمعيات، والتي ينظم تأسيسها قانون حق تأسيس الجمعيات تندرج في نطاق تطبيق الضريبة وتخضع لنظام جبائي خاص يلزمها ويخول لها عدة امتيازات في مجال الضريبة على الشركات (IS) والضريبة على الدخل (IR) والضريبة على القيمة المضافة (TVA) وواجبات التسجيل والتنبر المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وكذا فيما يخص الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية المنصوص عليهما في القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئات المعتبرة قانونا في حكم الجمعيات غير الهادفة لتحقيق ربح والمنظمة بنصوص خاصة تستفيد كذلك من نفس الامتيازات الجبائية سالفة الذكر.
فيما يلي جرد لأهم الالتزامات والامتيازات الجبائية المرتبطة بالجمعيات والمحينة وفق آخر التعديلات إلى حدود عام 2024.
1- الضريبة على الشركات
أ- الجمعيات والهيئات المعنية بالإعفاء الدائم
تندرج الجمعيات ضمن الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة على الشركات طبقا لمقتضيات المادة 2 (3° -I) من المدونة العامة للضرائب.
ورغم فرض “الضريبة على الشركات” على الجمعيات إلا أنه تم استثناء الجمعيات غير الهادفة للربح وخصها بالإعفاء الكلي الدائم من الضريبة على الشركات فيما يخص العمليات المطابقة فقط للغرض المحدد في أنظمتها الأساسية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 6 (I – ألف – °1) من المدونة سالفة الذكر، وهذا الإعفاء لا يطبق على مؤسسات البيع أو تقديم الخدمات المملوكة للجمعيات والهيئات الآنفة الذكر والجمعيات السكنية و والتعاونيات واتحاداتها في حالة عدم احترام أحد الشروط المنصوص عليها في المادة7-I من نفس المدونة والتي سنستعرضها لاحقا.
ضريبة على الشركات هي ضريبة تفرض على موارد وأرباح الشركات والمؤسسات العامة وغيرها من الشخصيات المعنوية التي تحقق أعمالاً مربحة” تؤدى تلقائيا على أربع دفعات في السنة ولا يقل حدها الأدنى عن الأدنى 3000 درهم في السنة.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذا الإعفاء يطبق كذلك على الهيئات المعتبرة قانونا في حكم الجمعيات غير الهادفة للحصول على ربح والمنظمة بنصوص خاصة كبعض المؤسسات والجامعات والمؤسسات المالية والوكالات المشار إليها في المادة 6–I– ألف من المدونة العامة للضرائب، نذكر منها:
- جمعيات مستعملي المياه الفلاحية لأجل الأنشطة الضرورية لتسييرها أو تحقيق غرضها (1990)؛
- الجامعات والجمعيات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها.
- العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين (1977)؛
- مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان (1977)؛
- مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها (1993)؛
- مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها (1999)؛
- مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها (2001)؛
- مؤسسة للاسلمى للوقاية وعلاج السرطان بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها ؛
- مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها ؛
- العصبة المغربية لحماية الطفولة بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها ؛
- وكالة بيت مال القدس الشريف (2000)؛
- المؤسسة الشيخ خليفة بن زايد (1997)؛
- المؤسسات المالية: البنك الاسلامي للتنمية (1977)، البنك الإفريقي للتنمية (1963)، الشركة المالية الدولية (1962) ..؛
- الوكالات، مثل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها (2001)؛
- ( …)
ويطبق هذا الإعفاء بالنسبة لكل العمليات المحددة في الأنظمة الأساسية لهذه الجمعيات أو الهيئات المعتبرة قانونا في حكمها، والتي تم تحقيقها بالاعتماد على المساهمات المدفوعة من قبل أعضائها والهبات المسلمة لها وكذا إعانات الدولة والجماعات الحكومية أو الخاصة المخولة لها وإن نتج عن ذلك فائض في الموارد عند متم السنة المحاسبية.
وللإشارة، فإن غياب «هدف الحصول على ربح» يعني عدم تحقيق أرباح بالنسبة لأعضاء الجمعية أي توزيعها بينهم، ولكن لا يعني بالضرورة غياب فائض الذي غالبا ما يكون ضروريا لتطوير نشاط الجمعية وتحقيق أهدافها. ومما لا شك فيه أن مبدأ الإعفاء يتم التراجع عليه كلما حققت الجمعية عمليات هادفة للحصول على ربح سواء كانت هذه العمليات ذات طابع تجاري، أو صناعي أو مالي أو غيره.
ب- المعايير المحددة لمدى قابلية الجمعيات للاستفادة من الاعفاء
للتأكد من مدى قابلية الجمعية للاستفادة من الإعفاء برسم الضريبة على الشركات، فإن الإدارة العامة للضرائب تعتمد على بعض المعايير المعمول بها دوليا فيما يتعلق بغرض تحقيق الربح والمنافسة التجارية، كما يلي:
1) التحقق مما إذا كان تدبير الجمعية تهدف إلى تحقيق ربح أم لا
يتم اعتبار التدبير بدون غرض تحقيق ربح في الحالات التالية:
- عندما تكون الجمعية مسيرة بصورة تطوعية؛
- عندما لا يتم توزيع مباشر أو غير مباشر للفائض؛
- عندما لا يمكن لأعضاء الجمعية أو ذوي الحقوق أن يحصلوا على أية حصة من الأصول.
وعندما لا يستجيب التدبير لهذه المعايير، فإن التدبير يكون بغرض توزيع الربح وتصبح الجمعية آنذاك خاضعة للضريبة على الشركات.
إذا كان التدبير بدون غرض تحقيق ربح، يجب التحقق فيما إذا كان نشاط الجمعية لا يمثل منافسة للقطاع التجاري، ففي حالة ما إذا كان نشاط الجمعية ينافس القطاع التجاري، فالجمعية تصبح عندئذ خاضعة للضريبة على الشركات والعكس صحيح.
2) التحقق فيما إذا كانت الجمعية تزاول مهامها في ظروف مماثلة لظروف الشركات
للتحقق من ذلك يتم اللجوء إلى عدة مؤشرات حسب الترتيب التالي:
- التحقق من أن «المنتوج» المقدم من لدن الجمعية مماثل للمنتوج المعروض من لدن المنشآت التجارية. يجب أن يكون منتوج الجمعية يستجيب لطلبات أو احتياجات لا يلبيها السوق أو القطاع التجاري؛
- التحقق من أن «الجمهور» المستهدف من لدن الجمعية مماثل لذلك الذي تخاطبه أي منشأة تجارية. يجب أن تستهدف الجمعية فئة معينة من الجمهور للاستفادة من الامتيازات الجبائية، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالأشخاص العاطلين أو العجزة أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلخ؛
- التحقق من أن «الثمن» المطبق على منتوجات أو خدمات الجمعية لا يقل عن الثمن المتداول في السوق من طرف المنشآت التجارية؛
- التحقق من أن «الدعاية» أو الإشهار الذي يروج لمنتوج الجمعية مماثل للإشهار الذي تعتمده المنشآت التجارية للترويج لسلعها.
وهكذا فإن الجمعيات لا تصبح خاضعة للضريبة على الشركات وفق قواعد القانون العام إلا إذا كانت تزاول نشاطها بطرق مماثلة لطرق المنشآت التجارية.
وبذلك فإن فائض العوائد المحققة من لدن الجمعيات في إطار تدبير أو استغلال مؤسسات البيع أو تقديم الخدمات التي تملكها كالعقارات المخصصة للكراء، أو المتاجر أو المقاهي أو المطاعم أو الحانات أو المحلات التجارية يجعلها خاضعة للضريبة على الشركات وفق قواعد القانون العام.
وفي هذا الصدد، يجب التذكير أن قوانين المالية أدرجت تدابير تهدف إلى فرض الضريبة على الشركات على التعاونيات والجمعيات السكنية في حالة عدم احترام أحد شروط الإعفاء المنصوص عليها في المادة 7–I– باء من المدونة العامة للضرائب التالية:
- يجب على الأعضاء المنخرطين ألا يكونوا خاضعين للضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية أو لرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن؛
- يجب على التعاونية أو الجمعية السكنية المعنية بالإعفاء ابتداء من فائح يناير 2018 أن تضم أعضاء أو منخرطين لم يسبق لهم أن انضموا أكثر من مرة واحدة إلى تعاونية أو جمعية سكنية أخرى؛
- في حالة انسحاب عضو، يجب على مسيري التعاونية أو الجمعية أن يرسلوا إلى إدارة الضرائب القائمة المحينة للأعضاء، وفق نموذج تعده الإدارة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ المصادقة على القائمة المحينة مرفقة بنسخة من تقرير الجمعية العامة حول أسباب ومبررات انسحاب العضو من التعاونية أو الجمعية السكنية؛
- يجب أن يخصص المتعاون أو المنخرط السكن لسكناه الرئيسية لمدة أربع (4) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي؛
- لا يمكن أن تتجاوز المساحة المغطاة ثلاثمائة (300) متر مربع لكل وحدة سكنية فردية.
ت- امتيازات غير مباشرة:
من جهة أخرى، واستنادا لمقتضيات المادة 10 (I-باء-2) من المدونة العامة للضرائب، فإن الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات تستطيع خصم من حصيلتها الجبائية الهبات النقدية والعينية الممنوحة وبدون تحديد أي سقف لـبعض الهيئات والمؤسسات المعفية من الضرائب على الشركات المشار إليها في الفقرة 1-أ أعلاه وأيضا للجمعيات التالية:
- الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا كانت تسعى لغرض إحساني أو علمي أو ثقافي أو فني أو أدبي أو تربوي أو رياضي أو تعليمي أو صحي أو بيئي؛
- الجمعيات التي أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف إنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة مع تحديد كيفيات تطبيق هذا الخصم بنص تنظيمي في حدود اثنين في الألف (‰2) من رقم المعاملات؛
- جمعيات السلفات الصغرى المنظمة بالقانون رقم 18.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-99-16 بتاريخ 15 من شوال 1419 (5 فبراير 1999).
كما أن الشركات بإمكانها الاستفادة من خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة المشاريع الاجتماعية التابعة للمقاولات العمومية أو الخاصة والمشاريع الاجتماعية التابعة للمؤسسات المأذون لها بالقانون الصادر بإحداثها بتسلم هبات، وذلك في حدود نسبة إثنين في الألف (‰2) دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة من رقم أعمال الشركات الواهبة
.2-الضريبة على الدخل
تخضع الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، التي تدفعها الجمعيات والهيئات المعتبرة في حكمها إلى مأجوريها، للضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع وفق قواعد القانون العام.
الضريبة على الدخل هي ضريبة على إيرادات و مداخيل و أرباح الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنوية (الشركات) الذين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات، مثل المداخيل المهنية والرواتب والمكافآت المماثلة والمداخيل والأرباح العقارية والناتجة عن الاستثمارات الاستثمارات الزراعية ورؤوس الأموال المنقولة.
يتحمل المأجورون الضريبة على الدخل برسم الأجور، لكن المشغل هو الذي يقوم باحتسابها حسب أسعار الجدول التصاعدي المنصوص عليه في المادة 73 – I من المدونة العامة للضرائب ودفعها إلى قابض إدارة الضرائب طبقا لأحكام المادتين 156 و174 من نفس المدونة السالفة الذكر.
غير أن مقتضيات المادة 57 – °20 من هذه المدونة، تنص على إعفاء الأجر الإجمالي الشهري في حدود 10000 درهم لمدة 24 شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل الأجير والمدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 2026 وذلك في حدود عشرة (10) أجراء.
ويمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه وفق الشرطين التاليين:
- أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد شغل غير محدد المدة؛
- أن يتم التشغيل خلال السنتين الأوليتين ابتداء من تاريخ شروع المنشأة أو الجمعية أو التعاونية في الاستغلال.
ومن جهة أخرى تستثنى القيمة الإيجارية للعقارات الموضوعة رهن إشارة الجمعيات المعتبرة ذات منفعة عامة من نطاق تطبيق الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية، عندما تكون العقارات المذكورة معدة لإيواء مؤسسات للبر والإحسان ولا تسعى إلى الحصول على ربح.
3- الضريبة على القيمة المضافة
تخضع للضريبة على القيمة المضافة العمليات المنجزة بالمغرب من طرف الجمعيات في إطار مزاولتها لأنشطتها، إلا أنه، وفي بعض الحالات تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة كما يلي:
الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرضها الدولة على استهلاك معظم السلع والخدمات وتقع على العمليات المنجزة بالمغرب سواء كانت طبيعتها صناعية أو تجارية أو حرفية أو خدماتية (مثل البيع أو استغلال واستخدام الأعمال المؤداة أو الخدمات المقدمة أو الحقوق المفوتة أو الأشياء المؤجر) وتقع عموما على كاهل المستهل. ويحدد السعر العادي لهذه الضريبة في نسبة 20% وهناك أسعار مخفضة وخاصة.
أ- الإعفاء دون الحق في الخصم
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، كما تنص على ذلك المادة 91 من المدونة العامة للضرائب:
- الخدمات التي تقدمها الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح المعترف لها بصفة المنفعة العامة والشركات التعاضدية والمؤسسات الاجتماعية للمأجورين، غير أن هذا الإعفاء لا يطبق على العمليات ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو الخدماتي التي تنجزها كما ذكرنا ؛
- مجموع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها الجامعات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة وكذا الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 09 – 30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة؛
- البيوع الواقعة على الأجهزة الخاصة المعدة للمعاقين وعلى التجهيزات المتعلقة بقوقعة الأذن وكذلك الشأن بالنسبة إلى عمليات الفحص البصري التي تقوم بها الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة لفائدة قاصري البصر.
- عمليات القرض التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغرى المنظمة بالقانون رقم 18-97 السالف الذكر لفائدة عملائها؛
- العمليات الضرورية لإنجاز أهداف جمعيات مستغلي المياه الفلاحية المنظمة بالقانون رقم 02-84 ؛
ب- الإعفاء مع الحق في الخصم
كما تنص على ذلك المادة 92 من المدونة العامة للضرائب، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 من المدونة المذكورة فيما يتعلق ب:
- السلع والبضائع والأشغال والخدمات التي تمولها أو تسلمها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المغاربة أو الأجانب على شكل هبة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة التي تعنى بالأحوال الاجتماعية والصحية للأشخاص المعاقين أو الموجودين في وضعية صعبة؛
- السلع والبضائع والأشغال والخدمات التي تمولها أو تسلمها الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية على شكل هبة في نطاق التعاون الدولي إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتا ر ة من لدن الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح إذا كان استعمالها للسلع المذكورة يدخل في نطاق المهام الموكولة إليها بمقتضى أنظمتها الأساسية؛
- السلع والبضائع والأشغال والخدمات المقدمة التي يمولها أو يسلمها الاتحاد الأوربي على شكل هبة؛
- عمليات بناء المساجد وترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات الأساسية ذات المنفعة العامة التي ينجزها الأشخاص الذاتيون أو المعنويون ؛
- اقتناء المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة وكذا الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن والعصبة المغربية لحماية الطفولة و مؤسسة للاسلمى للوقاية وعلاج السرطان ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ..؛
- وبصفة عامة، بكل نشاط لا يهدف للحصول على ربح يتعلق بالمهام المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- اقتناء المواد والسلع والتجهيزات الضرورية للأنشطة التي تقوم به مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان والعصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين ؛
- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن:
- مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان في إطار المهام المخولة لها؛
- مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد في إطار المهام المخولة لها.
ويتوقف تطبيق هذا الإعفاء على استيفاء الإجراءات المحددة في المادة 9 من المرسوم رقم 2.86.99 بتاريخ 14 مارس 1986 كما تم تتميمه بالمرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) وهي كالتالي:
- يجب أن يوجه الواهب إلى المديرية الجهوية للضرائب بالرباط طلب شراء معفى من الضريبة تؤشر عليه الجهة المستفيدة من الهبة ويتضمن اسم المورد ورقم تعريفه الضريبي ونوع السلعة، أو البضاعة أو الأشغال أو الخدمات المراد تسليمها أو القيام بها على وجه الهبة وثمنها من غير اعتبار الضريبة على القيمة المضافة.
- وبعد الاطلاع على الطلب، تحرر المصلحة المشار إليها بالفقرة السابقة في اسم المورد شهادة شراء معفى من الضريبة في نسختين تسلم إحداهما إلى المورد ليحتفظ بها لدعم محاسبته.
- ويجب أن تحمل الفواتر وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المستفيدة من الإعفاء المقرر أعلاه، طابعا يتضمن عبارة «بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة حسب الحالة عملا بالمادة 92 – I – 20° و °21 من المدونة العامة للضرائب».
ويتوقف تطبيق هذا الإعفاء أيضا على استيفاء الإجراءات المحددة في المادة 8 من المرسوم رقم 2.86.99 سالف الذكر وهي كالتالي:
يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة أن توجه الجمعيات الممكن إعفاؤها من الضريبة طلبا بذلك إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعة لها. ويجب على الجمعيات المذكورة الإدلاء؛ دعما للطلب المشار إليه أعلاه؛ بما يلي:
- نسخة مطابقة للنظام الأساسي للجمعية؛
- الفاتورات الشكلية أو المقايسات المتعلقة بالسلع التجهيزية المشتراة في ثلاث نسخ تتضمن بيان قيمتها دون اعتبار الضريبة وكدا مبلغ الضريبة المفروضة عليها.
- بيان وصفي في ثلاث نسخ يتضمن أسماء الموردين وعناوينهم التجارية أو أسماء شركاتهم وعناوينهم وطبيعة السلع المعدة لشرائها في السوق الداخلية معفاة من الضريبة ولاستعمالها في إطار الغرض المحدد في النظام الأساسي للجمعية.
وبجب أن يشمل البيان علاوة على ذلك:
- فيما يخص الأشرية الداخلية: رقم تعريف الموردين الضريبي وقيمة السلع دون اعتبار الضريبة ومبلغ الضريبة المطلوب الإعفاء منها؛
- فيما يخص الواردات: ميناء تفريغها واسم وعنوان وسيط العبور إن اقتضى الحال ذلك.
- وبعد الاطلاع على الطلب المذكور: تقوم الإدارة فيما يخص الأشرية الداخلية بتحرير ثلاث نسخ من شهادة شراء مع الإعفاء من الضريبة عن كل مورد.
وتحتفظ الجمعية المستفيدة بنسخة من الشهادة وقائمة السلع وتسلم نسخة إلى موردها. وتوجه النسخة الثالثة إلى المفتش المكلف بملف المورد.
وتسلم نسخة من الشهادة إلى المفتش التابع له مقر الجمعية المستفيدة، والذي يمسك ملف ضريبي في اسم الجمعية المذكورة.
ويجب أن تحمل الفواتر وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة مع الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه أعلاه طابعا يتضمن البيان التالي «بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة في المادة 92–I– (..) من المدونة العامة للضرائب.»
وتقوم الإدارة فيما يخص الواردات، بتحرير شهادة استيراد معفى من الضريبة على القيمة المضافة في ثلاث نسخ تحتفظ المصلحة بإحداها وتسلم الأخريين إلى الجمعية المستوردة التي توجه نسخة منهما إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
كما تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد السلع والتجهيزات الرياضية المعدة لتسليمها على سبيل الهبة إلى الجامعات الرياضية.
3- واجبات التسجيل
يعتبر التسجيل إجراء تخضع له المحررات والعقود والاتفاقات وتستوفى بموجبه ضريبة تسمى “واجب التسجيل”، وتعفى من هذه الضريبة طبقا لمقتضيات المادة 129 (III و23-IV) من المدونة العامة للضرائب:
- عقود اقتناء العقارات اللازمة لتحقيق غرضها فقط من طرف الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح والمهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين؛
- المحررات والوثائق والتفويتات التي تعود بالنفع على المؤسسات الآتية بعده والمتعلقة بإحداثها وبنشاطاتها وبحلها عند الاقتضاء:
- التعاون الوطني ؛
- الجمعيات الخيرية التي تتلقى إعانة من التعاون الوطني ولاسيما جمعيات المكفوفين والمشلولين؛
- الهلال الأحمر المغربي؛
- العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين؛
- العقود المتعلقة بنشاط وعمليات:
- مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان؛
- مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛
- مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد؛
- مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان؛
- مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة؛
- العصبة المغربية لحماية الطفولة
- مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ؛
- عمليات الجمعيات النقابية لأرباب الأملاك الحضرية، إذا لم يترتب عليها أي إثراء لفائدة الشركاء نتيجة أداء تعويضات لهم أو الزيادة في محتويات أملاكهم؛
- العقود والمحررات التي تساهم بموجبها الجمعيات الرياضية بجزء أو بكل أصولها وخصومها في الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 09 – 30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
4- واجبات التنبر
طبقا لمقتضيات المادة 250 من المدونة العامة للضرائب؛ تعفى من واجبات التنبر العقود والوثائق المعفاة من واجبات التسجيل بمقتضى المادة 129 من المدونة المذكورة.
واجبات التمبر هي ضريبة تخضع لها جمیع العقود والمحررات والدفاتر والسجلات المنشأة (أو المنسوخة بواسطة التصوير لتكون نسخ رسميةمطابقة) لتكون سندا أو لإثبات حق أو التزام أو إبراء وبصفة عامة لإثبات واقعة أو علاقة قانونیة. وهناك صنفان من واجبات التنمبر: – الواجبات النسبية مثل نسبة 5 بالمائة كواجبات التنمبر عن جميع إعلانات الإشهار على الشاشة أو النسب التي تخضع لها السيارات التي تسجل لأول مرة بالمغرب وغيرها؛ – الواجبات الثابتة مثل التنمبر المتعلق بالرخص والبطائق (السياقة، الصيد، البطاقة الوطنية ..) وجميع العقود المحررة المثبتة لواقعة أو علاقة قانونية (20 درهما).
5- الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية
بناء على أحكام المادتين 6 (I-ألف-°4) و34 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، تستفيد الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها غير الهادفة للحصول على ربح من الإعفاء الدائم الكلي من الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية.
الرسم المهني هو ضريبة سنوية تفرض على الأشخاص المعنويين أو الذاتيين الذين يزاولون نشاطا مهنيا، ويفرض على القيمة الإيجارية السنوية الإجمالية للمتاجر والدكاكين والمعامل والمصانع والسقائف والمرائب والأوراش وأماكن الإيداع وجميع المحلات المعدة لمزاولة الأنشطة المهنية ..
غير أن هذا الإعفاء لا يطبق على مؤسسات بيع السلع والخدمات التابعة لهذه الجمعيات أو الهيئات المعتبرة قانونا في حكمها.
وفيما يخص الالتزامات الجبائية للجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها، فيجب التذكير على أن الإعفاءات المنصوص عليها لفائدتها من قبل القوانين الجبائية لا يعفيها من التزاماتها المتعلقة بالإدلاء بإقراراتها الجبائية.
6- الالتزامات الضريبية للجمعيات
إن الإعفاءات المخولة للجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها في مجال الضريبة على الشركات لا تعفيها من الالتزامات الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب حيث تبقى ملزمة بمسك المحاسبة وتقديم الإقرارات الجبائية والحجز في المنبع وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
أ- مسك المحاسبة
يجب على الجمعيات، سواء كانت خاضعة للضريبة على الشركات أو معفاة منها أن:
- تمسك محاسبة طبقا للنظام المحاسباتي المطبق حاليا عليها، بشكل يتيح للإدارة أن تقوم بالمراقبة المنصوص عليه في المادة 145– I من المدونة العامة للضرائب.
- تعد في نهاية كل سنة محاسبية جردا مفصلا من حيث الكمية والقيمة للبضائع والمنتجات المتنوعة واللفائف وكذا المواد القابلة للاستهلاك التي يشترونها لغرض بيعها أو لما تستلزمه حاجات الاستغلال (المادة 145–II من المدونة العامة للضرائب.)
- تسلم إلى المشترين منهم أو إلى زبنائهم فواتر أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة يثبتون فيها البيانات الضرورية المنصوص عليها قانونا.
- إضافة رقم تعريفهم الضريبي المسلم لهم من طرف المصلحة المحلية للضرائب طبقا لمقتضيات المادة 145–VII من المدونة العامة للضرائب في جميع الوثائق التي يسلمونها لزبنائهم أو للأغيار.
- تبيين رقم التعريف الموحد للجمعية في الفواتر وأي وثيقة أخرى لها قوة الإثبات التي يسلمونها لزبنائهم وكذا في جميع الإقرارات الجبائية المنصوص عليها في هذه المدونة (المادة 145–VIII من المدونة العامة للضرائب).
ب- الاحتفاظ بأوراق إثبات النفقات
يجب أن تكون عمليات شراء السلع والخدمات لدى بائع خاضع للرسم المهني منجزة فعليا ومثبتة بفاتورة قانونية لها قوة الإثبات تحرر في اسم المعني بالأمر ويجب أن تتضمن الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها نفس البيانات المذكورة في المادة 145 (III وVIII) من المدونة العامة للضرائب وذلك طبقا لمقتضيات المادة 146 من نفس المدونة.
ت- التصريح والإقرار الضريبي
- التصريح بالتأسيس: يجب على الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها أن توجه تصريحا بالتأسيس وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو تسلمه مقابل وصل إلى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب أو موطنها الضريبي، وذلك داخل أجل لا يزيد على ثلاثين (30) يوما من تاريخ التأسيس طبقا لأحكام المادة 148 من المدونة العامة للضرائب.
- الإقرار بالحصيلة الجبائية: يودع الإقرار بالحصيلة الجبائية من لدن الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها سواء أكانت خاضعة للضريبة على الشركات أم معفاة منها قبل انصرام الثلاثة (3) أشهر الموالية لتاريخ اختتام السنة المحاسبية طبقا لأحكام المادة 20 – I وIV من المدونة العامة للضرائب.
- الإقرار الإلكتروني: يجب على الجمعيات الإدلاء بطريقة إلكترونية بالإقرارات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، بغض النظر عن رقم معاملاتها، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2017 طبقا لمقتضيات المادة 155 من المدونة السالفة الذكر.
- الإقرارات الأخرى: يجب كذلك على الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها الإدلاء إن اقتضى الحال بالإقرارات التالية:
- الإقرار بتحويل المقر الاجتماعي أو تغيير الموطن الضريبي (المادة 149)؛
- الإقرار المتعلق بالمكافآت المدفوعة للغير (المادة 151)؛
- الإقرار المتعلق بالمكافآت المدفوعة لأشخاص غير مقيمين (المادة 154)؛
- الإقرار بعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها (المادة 152)؛
- الإقرار بالحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت وعائدات شهادات الصكوك المدفوعة (المادة 153)؛
- الإقرار بالتوقف النهائي أو المؤقت عن مزاولة النشاط (المادتين 150 و150 المكررة.)
ث- حجز الضريبة في المنبع
- حجز الضريبة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المنصوص عليها في المادة 13 من المدونة العامة للضرائب وذلك طبقا لأحكام المادة 158 من نفس المدونة؛
- حجز الضريبة في المنبع على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت وعائدات شهادات الصكوك طبقا لمقتضيات المادة 159 من المدونة العامة للضرائب.
ذ. الحسين فردوس
أهم المراجع:
- المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31ديسمبر 2006)، طبعة 2024.
- مذكرة حول النظام الضريبي المطبق على جمعيات المجتمع المدني، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والإدارة العامة للضرائب (2019).
- الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية.