في هذا المقال جرد للنصوص القانون القانونية والتنظيمة المنظمة لحق تأسيس الجمعيات بالمغرب ونشاطها ومشاركتها في الشأن العام والشراكة مع الدولة وأجهزتها وكذا النظام الضريبي والمحاسباتي المطبق عليها وأيضا ما يتعلق بالعمل الطوعي وجمع التبرعات. ولاسيما النصوص التالية:
- فصول الدستور (2011) المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني.
- مقتضيات حول الجمعيات ضمن القوانين التنظيمية
- القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي (صادر في يناير 2018)
- 4- قانون الحق في تأسيس الجمعيات ونصوصه التطبيقية
- نصوص أخرى
***
1- فصول الدستور (2011) المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني:
الفصل 139:
تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
يُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.
الفصل 170:
يعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي،المحدث بموجب الفصل 33 من هذا الدستور،هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية.
وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة.
الفصل 12:
تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.
يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.
2- مقتضيات حول الجمعيات ضمن القوانين التنظيمية
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
الباب الثاني (من القسم الثالث): صالحيات رئيس مجلس الجماعة، المادة 110: [(…) تخول بحكم هذا القانون التنظيمي إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب
عنه: – المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة؛ – تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة (…)].
آلـبـاب الـرابــع (من القسم الثالث):
اآلليات التشاركية للحوار والتشاور
آلباب السادس (من القسم الثالث): شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات
الـبـاب الـســادس: اتفاقيات التعاون والشراكة [يمكن للجماعات (..) أن تبرم (..) مع الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة (..)]
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بمجالس العامالات والأقاليم
آلـبـاب الـرابــع (من القسم الثالث):
اآلليات التشاركية للحوار والتشاور
آلباب الخامس (من القسم الثالث): شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات
الـبـاب الـســادس: اتفاقيات التعاون والشراكة [يمكن للعمالات أو الأقاليم (..) أن تبرم (..) مع الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة (..)]
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
آلـبـاب الـرابــع (من القسم الثالث):
اآلليات التشاركية للحوار والتشاور
آلباب الخامس (من القسم الثالث): شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات
الـبـاب الـســادس: اتفاقيات التعاون والشراكة [يمكن للجهات (..) أن تبرم (..) مع الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة (..)]
3- القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي (صادر في يناير 2018) : رابط التحميل
4- قانون الحق في تأسيس الجمعيات ونصوصه التطبيقية :
-
- ظهير حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه: للاطلاع على النص كاملا أضغط هنا
- تطبيق الفصل 9: مرسوم رقم 2.04.969 صادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) المتعلق بمنح صفة المنفعة العامة للجمعيات والمنشور رقم 1/2005الذي يوضح شروط ومسطرة منح صفة المنفعة العامة للجمعيات.
5- القانون رقم 18.18المتعلق بتنظيم عمليات جـمـع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية (صادر بالجريدة الرسمية في يناير 2023) والذي ينسخ أحكام القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 شعبان 1391( 12 كتوبر 1971) المتعلق بالتماس اإلحسان العمومي. رابط النص الكامل.
6- القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية :
المادة 89
يمكن بطلب من رئيس الحكومة أن تشمل مراقبة المجلس الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي يتم جمعها من طرف الجمعيات التي تلتمس الإحسان العمومي.
وتهدف هذه المراقبة إلى التأكيد من أن استعمال الموارد التي تم جمعها يطابق الأهداف المتوخاة من التماس الإحسان العمومي.
المادة 90
يجب على الجمعيات موضوع طلب المراقبة المشار إليه في المادة السابقة أن تقدم إلى المجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الموارد التي تم جمعها، وذلك وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 91
يكلف الرئيس الأول إحدى غرف المجلس بالقيام بمراقبة استخدام الموارد التي تم جمعها من طرف الجمعية المعنية. ولهذه الغاية، يعين رئيس الغرفة مستشارا للقيام بالمراقبة المطلوبة.
وتتم إجراءات المراقبة وتبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من 80 إلى 85 أعلاه.
المادة 86
يراقب المجلس استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات، باستثناء المقاولات المشار إليها في المادة 76 أعلاه، أو الجمعيات أو كل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو من أحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس، مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأول 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.
وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة.
المادة 87
يجب على الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة أن تقدم إلى المجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تلقتها، وذلك حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
منشور رئيس الحكومة رقم 2/214 بخصوص مراقبة المجلس الأعلى للحسابات للاستخدام الأموال العمومية: التحميل.
7- نصوص أخرى
الاحتفاء باليوم الوطني للمجتمع المدني : بلاغ اتخاذ 13 مارس يوما وطنيا للمجتمع المدني، منشور الاحتفاء بالذكرى الأولى لليوم الوطني للمجتمع المدني