يتضمن هذا الدليل المرجعي القانون رقم 18.18 يقضي بتنظيم عمليات جـمـع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية الصادر الأمر بتنفيذه بواسطة ظهير شريف رقم 79.22.1 صادر في 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022) ومرسومه التطبيقي رقم 2.25.152 صادر في 19 من رمضان 1446 (20 مارس 2025) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7392 بتاريخ 4 شوال 1446 (3 أبريل 2025)، مع نموذج طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات.
يمكن تحميل هذه النصوص بصيغة PDF أو بصيغة WORD.
***
ظهير شريف رقم 79.22.1 صادر في 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022) بتنفيذ القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية[1]
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عزيز أخنوش
قانون رقم 18.18 يقضي بتنظيم عمليات جـمـع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا القانون شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإنسانية، وإجراءات المراقبة الجارية عليها.
المادة 2
يراد بدعوة العموم إلى التبرع في مدلول هذا القانون، كل التماس موجه إلى العموم، قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل، أو إنجاز أنشطـة أو بــرامــج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية، أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو وبيئية، أو بهدف تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه.
لا تطبق أحكام هذا القانون على عمليات جمع التبرعات من العموم الخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف العامة، وكذا على عمليات التبرع الهادفة إلى تمويل مشاريع للبحث العلمي إذا كانت موضوع اتفاقات أو عقود بين مـؤسسات للتعليم أو التكوين أو البحث العلمي وبين الجهات المتبرع لفائدتها.
المادة 3
لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية.
غير أنه يجوز، بصفة استثنائية، دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة. وفي هذه الحالة، لا تطبق أحكام البند 1 من المادة 8 والبنود من 1 إلى 4 من المادة 10 من هذا القانون.
وفي كل الأحوال، يجب أن تتم الدعوة إلى التبرع وجمع التبرعات طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة 4
تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه العمليات التالية:
- كل دعوة موجهة إلى العموم من أجل التبرع كيفما كانت طبيعتها، وكيفما كانت الوسيلة المستعملة للقيام بها؛
- كل عملية لجمع تبرعات من العموم، واستخدامها لتمويل أو إ نـجـاز أنــشـطـة أو برامج أو مشاريع، أو توزيعها بقصد تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛
- كل عملية توزيع مساعدات على العموم لأغراض خيرية وإنسانية.
- لا تخضع لأحكام هذا القانون عمليات جمع التبرعات التي تتم بالطرق التقليدية والعرفية.
المادة 5
تمنع دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع ال تـبـرعــات لأهـداف تـجارية، أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية، أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات.
كما تمنع دعوة العموم إلى التبرع بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون.
تمنع كل عملية من عمليات توزيع المساعدات لتحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، أو بقصد استغلال حالة شخص أو أكثر يوجدون في وضعية هـشة أو احتياج أو في حالة استغاثة.
المادة 6
يجب أن تخصص التبرعات التي تم جمعها، سواء كانت تبرعات مالية أو عينية، للغرض أو الأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها.
ولا يمكن أن تخصص التبرعات المذكورة أو أي جزء منها لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو الجمعيات أو أي شخص اعتباري آخر مؤهل بموجب التشريع الجاري به العمل لتوجيه الدعوة إلى العموم من أجل التبرع، أو لتغطية تكاليف تسيير أي جهة أخرى.
غير أنه يمكن تخصيص جزء من التبرعات المذكورة لتغطية تكاليف تنظيم عملية جمعها أو لدفع نفقات توزيع المساعدات، وذلك في حدود المصاريف الدنيا اللازمة لتغطية التكاليف والنفقات المذكورة، في حالة ما إذا كانت الجهة الداعية إلى التبرع لا تتوفر على الموارد اللازمة لأداء هذه المصاريف.
الباب الثاني: الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات
المادة 7
يشترط من أجل دعوة الع موم إلى التبرع وجمع التبرعات، الحصول مسبقا على ترخيص بذلك تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
يجب على كل من يرغب في الحصول على الترخيص المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل حلول الموعد المحدد للقيام بتوجيه الدعوة إلى العموم من أجل التبرع.
يمكن تقليص الأجل المذكور في الفقرة الثانية أعلاه إلى 24 ساعة، في حالة الاستعجال، عندما يتعلق الأمر بعمليات جمع التبرعات من أجل تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة أشخاص في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا.
تستثنى من الحصول على الترخيص المذكور، الجمعيات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخر ى، المعفاة منه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، شريطة التصريح لدى الإدارة بكل عملية جمع تبرعات من العموم تعتزم القيام بها، وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ هذه العملية. ويجب أن يتضمن هذا التصريح المعلومات المشار إليها في المادة 9 أدناه. ويجوز للإدارة خلال الأجل المذكور أن تعترض بقرار معلل على العملية إذا ارتأت أنها تخالف النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 8
يشترط للحصول على الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، ما يلي:
- أن تكون الجمعية أو الجمعيات الداعية إلى التبرع مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية؛
- ألا يكون قد صدر في حق أحد الأشخاص المشار إلـيـهـم فـي الـم ـادة 3 أ عـلاه أو أحد أعضاء الجهاز المسير للجمعية، مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو إحدى الجنايات أو الجنح المتعلقة بالأمـوال أو الـتزوير أو التزييف أو النصب أو الانتحال أو الرشوة أو استغلال النــفــوذ أو الـغـدر أو اختـلاس أو تبديد المال العام أو الاتجار في البشر أو تبييض الأموال، ما لم يرد إليه اعتباره؛
- أن يكون الغرض أو الأغراض من جمع التبرعات من العموم تحقيق أحد الأهداف المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون.
المادة 9
يقدم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات وفق نموذج تعده الإدارة، ويجب أن يحدد ما يلي:
- الوسيلة المراد استعمالها في الدعوة إلى التبرع، وطريقة جمع التبرعات؛
- الجهة أو العملية المراد التبرع بشأنها وطبيعة وأصناف التبرعات؛
- تاريخ بداية عملية جمع التبرعات وتاريخ الانتهاء منها، والمكان أو الأمكنة المخصصة لها؛
- القيمة التقديرية للتبرعات المتوقع جمعها، مع بيان كيفية استخدامها أو توزيعها، حسب طبيعة وأصناف التبرعات.
المادة 10
يرفق طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، بالوثائق التالية:
- نسخة من النظام الأساسي للجمعية؛
- نسخة من وصل إيداع التصريح بتأسيس الجمعية، أو آخر وصل إيداع التصريح بتجديد أجهزتها، طبقا لما يقضي به نظامها الأساسي؛
- لائحة أعضاء الجهاز المسير للجمعية؛
- نسخة من البيانات المالية للجمعية للسنة الأخيرة؛
- نسخة من البطاقة رقم 3 من السجل العدلي لأعضاء الجهاز المسير للجمعية، محررة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛
- برنامج عملية جمع التبرعات من العموم؛
- مراجع الحساب البنكي الذي ستودع فيه الأموال المتبرع بها، والذي يجب أن يفتح بإحدى المؤسسات البنكية التي تزاول نشاطها في المغرب، وأن يكون خاصا بعملية جمع التبرعات المعلن عنها؛
- هوية وصفة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المكلفين بعملية جمع التبرعات من العموم؛
- مذكرة تتضمن البيانات المتعلقة بالغرض أو الأغراض التي ستخصص لها حصيلة التبرعات، ترفق، عند الاقتضاء، بالوثائق المتعلقة بها.
المادة 11
عندما يتعلق الأمر بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب من أجل تحقيق هدف من الأهداف المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يجب أن يرفق طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، إضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 10 أعلاه، بما يلي:
- التزام تتعهد فيه الجمعية المعنية باتخاذ جميع التدابير من أجل السهر على عملية صرف أو توزيع حصيلة التبرعات وتتبعها، وبإخبار المصالح القنصلية المغربية المعتمدة لدى الدولة المستضيفة بذلك، مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في الدولة المزمع القيام فوق أراضيها باستخدام أو توزيع التبرعات التي تم جمعها؛
- مراجع الحساب البنكي الذي ستحول إليه حصيلة التبرعات، والذي يجب أن يفتح بإحدى المؤسسات البنكية التي تزاول نشاطها في الدولة المستضيفة، وأن يكون خاصا بعملية استخدام أو توزيع التبرعات التي تم جمعها.
المادة 12
تحدد بنص تنظيمي مسطرة إيداع ودراسة طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات.
المادة 13
لا يمكن أن تستمر كل عملية لجمع التبرعات من العموم لأكثر من سنة واحدة.
وكل استمرار في هذه العملية، يستلزم، قبل تاريخ انقضاء المدة المذكورة أعلاه بشهر واحد على الأقل، تقديم طلب لتجديد الترخيص الممنوح أو لتجديد التصريح، حسب الحالة، شريطة تحيين المعلومات والوثائق التي سبق الإدلاء بها إذا استلزم الأمر ذلك. ويجوز للإدارة خلال الأجل المذكور أن تعترض بقرار معلل إذا ارتأت أن ذلك ي خالف النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 14
لا يعفي الترخيص المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، وكذا الاستثناءات الواردة عليه، من احترام الالتزامات الواجب التقيد بها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل من أجل تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم.
المادة 15
كل تغيير في قرار الترخيص بجمع التبرعات من العموم، بطلب من الجهة الداعية إلى التبرع، يتم وفق نفس الكيفيات المطبقة عند منح الترخيص.
المادة 16
يتعين على الجهة الداعية إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم أو التي تقوم بتوزيع المساعدات وكذا جميع المتدخلين في تنظيم عمليات التبرع وتوزيع المساعدات، التقيد في مختلف المراحل المتعلقة بهذه العمليات، بأحكام القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولا سيما المعطيات المتعلقة بهوية المتبرعين والمستفيدين من التبرعات والمساعدات.
الباب الثالث: تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم
المادة 17
يجب على الجهة المرخص لها بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أو التي صرحت للإدارة بذلك، طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه، إخبار السلطة الإدارية المحلية المختصة، التي ستتم في دائرة نفوذها الترابي هذه العملية، بتاريخ ومدة ومكان هذه العملية ولائحة الأشخاص الذين سيشاركون فيها، وذلك 48 ساعة على الأقل، قبل مباشرة أي عمل من الأعمال المتعلقة بجمع التبرعات من العموم.
المادة 18
يجب على الجهة المرخص لها بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، أن تشير في كل إعلان عن ذلك، إلى رقم وتاريخ الترخيص، وتاريخ بداية عملية جمع التبرعات من العموم وتاريخ نهايتها، والغرض أو الأغراض التي ستخصص لها حصيلة هذه التبرعات.
كما يتعين على الجهة المعفاة من الترخيص المذكور، أن تشير في كل إعلان عن دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إلى تاريخ التصريح بذلك لدى الإدارة.
المادة 19
يجب على كل شخص يشارك في جمع التبرعات من العموم، أن يحمل توكيلا إسميا تسلمه له الجهة الداعية إلى التبرع، يتضمن على الخصوص البيانات التالية:
- الاسم الشخصي والعائلي للمشارك ورقم بطاقة تعريفه؛
- اسم الجهة الداعية إلى التبرع؛
- تاريخ بداية عملية جمع التبرعات من العموم وتاريخ نهايتها؛
- الغرض أو الأغراض التي ستخصص لها حصيلة هذه التبرعات؛
- رقم وتاريخ الترخيص بجمع التبرعات من العموم أو تاريخ التصريح لدى الإدارة؛
- رقم الحساب البنكي المخصص لهذه الغاية.
المادة 20
تودع الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات من العموم لزوما في الحساب البنكي المخصص لهذه العملية. ولا يجوز الاستمرار في تلقي التبرعات بالحساب البنكي المذكور خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات، إلا بترخيص من أجل ذلك تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.
المادة 21
يجب أن تتوفر في التبرعات العينية المراد جمعها عن طريق التبرع نفس شروط الصحة والسلامة المطبقة على السلع والمنتجات المعروضة للعموم المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتعين جمع هذه المواد والمنتجات وتخزينها وتلفيفها ونقلها وتوزيعها بالشكل الملائم الذي يضمن صلاحيتها وسلامتها وقابليتها للاستعمال أو الاستهلاك.
المادة 22
يجب على كل جهة دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إخبار العموم، بأية وسيلة من الوسائل المتاحة، بحصيلة التبرعات التي تم جمعها.
يحق لكل متبرع الاطلاع لدى الجهة المرخص لها بجمع التبرعات على حصيلة عمليات جمع التبرعات من العموم والتأكد من إنفاقها في الأغراض المخصصة لها بأية وسيلة من الوسائل المتاحة.
يجب على كل جهة دعت إلى التبرع الاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق والبيانات المالية المرتبطة بعملية جمع التبرعات، لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
الباب الرابع: مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم واستخدامها
المادة 23
يجب على كل جهة دعت إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات مع الإشارة إلى مجموع الأموال التي تم جمعها، بما فيها القيمة المالية التقديرية للتبرعات العينية، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ نهاية العملية.
ويرفق هذا التقرير بكشف الحساب البنكي المخصص لهذه العملية.
المادة 24
يجب على كل جهة دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، موافاة الإدارة بتقرير مرفق بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها لتحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ تحقيق الغرض أو الأغراض المذكورة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وفي حالة تجاوز حصيلة التبرعات مليون درهم، يجب، علاوة على ذلك، الإدلاء بتقرير مالي حول استخدام الحصيلة المذكورة، مصادق عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، أو محاسب معتمد يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها.
المادة 25
يجب على الجهة التي دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أن تحول، داخل أجل أقصاه ستين (60) يوما، الأموال أو المنتجات أو المواد المتبقية من هذه التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المخصصة لها، إلى مؤسسة خيرية تـحــددهـا الإدارة أو أي جمعية أو مؤسسة غير ربحية تسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وتخبر الإدارة بذلك.
يجب على الجهة التي حولت لها الأموال المتبقية موافاة الإدارة بتقرير يثبت الغرض الذي خصصت له هذه الأموال داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ توصلها به.
المادة 26
تأمر الإدارة بإيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم في الحالات التالية:
- عدم احترام الجهة المرخص لها لشروط الترخيص؛
- عدم احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات؛
- حل الشخص الاعتباري أو وفاة الأشخاص الذاتيين الداعين إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم، حسب الحالة؛
- استقالة الجهاز الإداري للجمعية الداعية للتبرع وعدم تجديد هياكلها داخل أجل شهر من تاريخ تقديم الاستقالة؛
- تحقيق أو زوال الغرض أو الأغراض التي يراد من أجلها جمع التبرعات من العموم؛
- صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به على أحد أعضاء الجهاز المسير للجمعية المنظمة لعمليـة جـمـع الـتـبـرعـات، مـن أ جـ ل إ حـدى ال جـ نـح أو الجنايات المشار إليها في المادة 8 أعلاه، ما عدا إذا تم تعويضه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره؛
- صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به على أحد الأشخاص الذاتيين المشار إليهم في المادة 3 أعلاه المرخص له بجمع التبرعات من العموم، من أجل إحدى الجنح أو الجنايات المشار إليها في المادة 8 أعلاه، ما عدا إذا تم تعويضه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدور المقرر المذكور.
المادة 27
تقدم الإدارة طلبا إلى رئيس المحكمة المختصة لاستصدار أمر قضائي بحجز التبرعات التي تم جمعها من العموم ومصادرتها لفائدة مؤسسة خيرية تحددها الإدارة في حالة:
- عدم تحويل الأموال المتبقية من حـصـيـلـة ا لتـبـرعـات بـعـد تحـقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، إلى مؤسسة خيرية تحددها الإدارة أو أي جمـعـيـة أو مؤسسة مشار إليها في المادة 25 أعلاه، داخل أجل ستين (60) يوما؛
- صدور أمر من الإدارة بإيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم طبقا لأحكام المادة 26 أعلاه.
المادة 28
لا يجوز إعادة تخصيص أو تفويت أو معاوضة ما تم تنفيذه من أشغال أو مشاريع تم تمويلها من حصيلة التبرعات، لغرض أو أغراض أخرى غير تلك التي تم من أجلها جمع التبرعات، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق بذلك، تسلمه الإدارة.
المادة 29
تخول الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم، وعمليات صرف أو توزيع حصيلتها من أجل الغرض أو الأغراض المخصصة لها، ولا سيما الحصول على جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة وعلى المعطيات الخاصة بهوية المتبرعين والمستفيدين، أيا كانت الجهة التي توجد بحوزتها هذه المعلومات والوثائق والمعطيات.
الباب الخامس: شروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية
المادة 30
تخضع كل عملية توزيع للمساعدات العينية لأغراض خيرية وإنسانية من لدن كل جمعية أو شخص ذاتي، لتصريح مسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه الترابي، وذلك عشرة (10) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للعملية.
يمكن، في الحالات التي تستدعي التدخل العاجل، أن يخفض الأجل المذكور أعلاه إلى 24 ساعة، بطلب من الجهة الموزعة وبعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم المعني.
تحدد بنص تنظيمي مسطرة التصريح بتوزيع المساعدات والوثائق والمعلومات الواجب الإدلاء بها للإدارة.
المادة 31
يمكن لعامل العمالة أو الإقليم المعني، الاعتراض على كل عملية توزيع للمساعدات في دائرة نفوذه الترابي أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، كلما تبين له أن العملية المذكورة قد تمس بالنظام العام، أو تتزامن مع فترة انتخابات، أو تخل بأحد الشروط والقواعد المتعلقة بعملية التوزيع المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 32
يجب أن تتوفر في المساعدات العينية المراد توزيعها نفس شروط الصحة والسلامة المطبقة على السلع والمنتجات المعروضة للعموم المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتعين جمع هذه المواد والمنتجات وتخزينها وتلفيفها ونقلها وتوزيعها بالشكل الملائم الذي يضمن صـلا حـيـتـهـا وسـلامـتـها وقـابـلـيـتـها لـلاسـتـعـمـال أو الاستهلاك.
المادة 33
يجب على الجهة الراغبة في توزيع المساعدات على العموم الاستجابة لكل طلب توجهه الإدارة قصد الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بعملية توزيع المساعدات، ولا سيما توضيح القيمة المالية التقديرية للمساعدات المذكورة ومصادر تمويلها وهوية المستفيدين، والخضوع لكل إجراء من إجراءات المراقبة المتعلقة بذلك، إذا كانت المساعدات المذكورة تساوي أو تفوق قيمتها التقديرية مليون درهم.
المادة 34
يجب على الجهة التي قامت بتوزيع المساعدات على العموم موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية التوزيع، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من العملية.
المادة 35
تعتبر الجهة التي تقوم بتوزيع المساعدات على العموم مسؤولة عن اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية لضمان سير عملية التوزيع في أحسن الظروف. وتتحمل هذه الجهة المسؤولية عن كل ضرر يلحق بالغير نتيجة فعل منسوب إليها، أدى بكيفية مباشرة إلى إحداث الضرر المذكور.
يتعين على عامل العمالة أو الإقليم المعني اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحفظ النظام العام أثناء عملية توزيع المساعدات على العموم.
المادة 36
تؤهل الإدارة في كل وقت وحين عند الاقتضاء لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لفائدة ضحايا الحروب أو الكوارث أو في إطار التضامن الوطني أو الدولي وفق الإجراءات التي تحددها.
الباب السادس: العقوبات
المادة 37
يعاقب بغرامة من 000.50 إلى 000.100 درهم عن كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المادة 3 أعلاه.
المادة 38
تعاقب بغرامة من 000.100 إلى 000.500 درهم، المؤسسة الصحفية، أو الإعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون.
المادة 39
يعاقب بغرامة من 000.10 إلى 000.50 درهم عن:
- كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المواد 5 و6 و7 و13 أعلاه؛
- عدم إيداع التبرعات في الحساب المخصص لها والوارد في المادة 20 أعلاه؛
- عدم تحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات بـعـد تـحـقيـق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، داخل الأجل الوارد في المادة 25 أعلاه؛
- كل عملية توزيع للمساعدات لأغراض خيرية وإنسانية دون التصريح المسبق بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني، أو القيام بذلك خلافا للقرارات التي يـ تـ خـذهـا عـامـل الـعمـالة أو الإقـلـيم المعني بشأنها طبقا لمقتضيات المادتين 29 و30 أعلاه.
المادة 40
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 000.10 درهم عن:
- كل إغفال لإحدى المعلومات التي يجب أن يتضمنها الإعلان الوارد في المادة 18 أعلاه؛
- كل إخلال بالمقتضيات الواردة بالمادة 19 أعلاه؛
- عدم موافاة الإدارة بالتقرير المفصل الوارد في المادة 23 أعلاه، أو بالتقرير المالي والوثائق والمعلومات الواردة في المادة 24 أعلاه؛
- عدم تزويد الإدارة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بعملية توزيع المساعدات أو رفض الخضوع للمراقبة الواردة في المادة 33 أعلاه أو رفض موافاة الإدارة بالتقرير المفصل حول سير عملية توزيـع الـمـسـاعــدات الـوارد فـي ا لـمـادة 34 أعلاه.
المادة 41
يتم الحكم بالمصادرة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
المادة 42
تضاعف العقوبة في حالة العود.
يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي أربع سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.
تعتبر مخالفات مماثلة لتطبيق هذه المادة جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب.
الباب السابع: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 43
تنسخ أحكام القانون رقم 71.004 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، غير أنه تظل سارية المفعول النصوص المتخذة لتطبيقه، إلى حين نشر جميع النصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون.
المادة 44
تــنــســخ الإحـالات إلــى الـقـانــون رقــم 71.004 بـتــاريــخ 21 شــعـبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، وتعوض بالإحالات المطابقة لها الواردة في هذا القانون.
كما تعوض عبارة «التماس الإحسان العمومي» بعبارة «دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات»، وتحل عبارة «الإدارة» محل أي سلطة حكومية مشار إليها في النصوص التشريعية المتعلقة بالتماس الإحسان العمومي.
[1] الجريدة الرسمية عدد 7159 بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1444 (9 يناير 2023) ، ص 111.
مرسوم رقم 2.25.152 صادر في 19 من رمضان 1446 (20 مارس 2025) بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية[1]
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 79.22.1 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 رمضان 1446 (6 مارس 2025)، رسم ما يلي:
الباب الأول: مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع
التبرعات
المادة الأولى
يقدم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من لدن الأشخاص التالي بيانهم:
- أحد أعضاء المكتب المسير للجمعية المعين لهذا الغرض من قبل المكتب، إذا تعلق الأمر بجمعية واحدة؛
- أحد أعضاء المكاتب المسيرة للجمعيات المعنية تعينه هذه المكاتب لهذا الغرض، إذا تعلق الأمر بأكثر من جمعية.
إذا كانت دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستتم من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين، في إطار الفقرة الثانية بالمادة 3 من القانون رقم 18.18 المشار إليه أعلاه، فإن الطلب يقدم من طرف أحد الأشخاص الذاتيين المعنيين الذي يفوضونه لهذا الغرض.
يتعين عند تقديم طلب الترخيص الإدلاء بما يثبت تعيين الشخص المؤهل لهذا الغرض.
تقدم الطلبات وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
يوجه طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، إلى السلطات التالية، أو يودع لديها مقابل وصل:
- عامل العمالة أو الإقليم الذي ستنظم بدائرة نفوذه الترابي عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إذا كان لها طابع محلي أو إقليمي، وذلك مباشرة أو بواسطة السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا التي تحيله فورا إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني؛
- والي الجهة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية؛
- الأمين العام للحكومة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من جهة؛
- الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا كان الأمر يتعلق بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب.
يرفق طلب الترخيص بالوثائق المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 18.18، مع مراعاة الحالتين الواردتين على التوالي في الفقرة الثانية من المادة 3 وفي المادة 11 من القانون المذكور.
المادة 3
تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات والبت فيها. يحدد تأليف اللجنة بقرار لوالي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني.
المادة 4
يعرض الأمين العام للحكومة، قصد إبداء الرأي، طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على الصعيد الوطني على لجنة تجتمع تحت رئاسة المدير المكلف بالجمعيات بالأمانة العامة للحكومة، وتضم ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية.
يدعو الأمين العام للحكومة لحضور اجتماعات اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى كلما كان موضوع دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يدخل ضمن مجال اختصاصها.
المادة 5
يعرض الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، قصد إبداء الرأي، طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب على لجنة تضم علاوة على ممثلي الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وعن الأمانة العامة للحكومة وعن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
يدعو الوزير المكلف بالشؤون الخارجية لحضور اجتماعات اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى كلما كان موضوع دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يدخل ضمن مجال اختصاصها.
المادة 6
يسلم الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من لدن:
- عامل العمالة أو الإقليم، إذا كانت دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات لها طابع إقليمي، ستنظم بدائرة النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم المعني؛
- والي الجهة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية؛
- الأمين العام للحكومة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من جهة؛
- الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا تعلق الأمر بتبرعات سيتم جمعها من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب.
المادة 7
توجه الجمعيات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى المستثناة من الحصول على الترخيص بموجب المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 18.18، التصريح المنصوص عليه في المادة نفسها إلى السلطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، أو تودعه لديها مقابل وصل.
غير أن الجمعيات التي يجيز لها المرسوم المعترف لها بصفة المنفعة العامة دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات دون الحصول على ترخيص بذلك، توجه التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، إلى الأمين العام للحكومة، أو تودعه لديه مقابل وصل، طبقا لأحكام
الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
المادة 8
لتطبيق المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 18.18، يودع طلب تجديد الترخيص أو التصريح وفق نفس الكيفيات المطبقة عند تقديم طلب الترخيص أو التصريح لأول مرة.
الباب الثاني: مسطرة التصريح بتوزيع المساعدات والوثائق والمعلوماتالواجب الإدلاء بها للإدارة
المادة 9
عملا بأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 18.18، تودع الجهة الراغبة في تنظيم أية عملية توزيع للمساعدات العينية لأغراض خيرية وإنسانية، تصريحا بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المختص عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ البدء في العملية.
يتضمن التصريح المعلومات التالية:
- هوية الجهة المصرحة أو تسميتها إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري؛
- الغرض الخيري أو الإنساني المراد تحقيقه، والعدد المتوقع للمستفيدين؛
- طبيعة المساعدات العينية المراد توزيعها ومصدرها؛
- القيمة المالية الإجمالية التقديرية للمساعدات؛
- تاريخ توزيع المساعدات والمكان أو الأمكنة التي سيباشر فيها؛
- هوية الأشخاص المكلفين بتوزيع المساعدات.
- يرفق التصريح بالوثائق التالية:
- بالنسبة للشخص الذاتي، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
- بالنسبة للجمعية، نسخة من وصل إيداع التصريح بتأسيسها أو آخر وصل إيداع بالتصريح بتجديد أجهزتها، طبقا لما يقضي به نظامها الأساسي.
الباب الثالث: مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم واستخدامها وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
المادة 10
تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية تتولى تتبع ومراقبة تنفيذ عمليات توزيع المساعدات العينية لأغراض خيرية وإنسانية، يحدد تأليفها بقرار عاملي.
المادة 11
يوجه إلى السلطة التي سلمت الترخيص أو تلقت التصريح بذلك وفق مقتضيات المادتين
6 و7 من هذا المرسوم :
- التقرير المفصل حول سير عمليات جمع التبرعات من العموم المشار إليه في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 وكشف الحساب البنكي المرفق به؛
- التقرير المشار إليه في المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 18.18، مرفق بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها لتحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها.
يحال هذان التقريران والوثائق المرفقة بهما إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل مراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات عملا بأحكام القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
المادة 12
تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 18.18، تخول السلطات الإدارية المحلية المختصة الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وعمليات توزيع حصيلتها التي تتم داخل دائرة نفوذها الترابي، وتأمر بإيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم في الحالات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون المذكور.
ولهذه الغاية، تبعث الأمانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية إلى وزارة الداخلية نسخة من كل ترخيص سلمته أو تصريح توصلت به.
المادة 13
يقصد بالإدارة في مدلول المواد 20 و25 و27 و28 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 السلطات التي سلمت الترخيص أو تلقت التصريح بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات طبقا لمقتضيات المادتين 6 و7 من هذا المرسوم.
يقصد بالإدارة في مدلول المادتين 33 و34 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 عامل العمالة أو الإقليم الذي تلقى التصريح المنصوص عليه في المادة 30 من القانون المذكور.
مقتضيات ختامية
المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والأمين العام للحكومة، كل في مجال اختصاصه.
وحرر بالرباط في 19من رمضان 1446(20 مارس 2025)
الإمضاء: عزيز أخنوش
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية،
الإمضاء: عبد الوافي لفتيت
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،
الإمضاء: ناصر بوريطة
الأمين العام للحكومة،
الإمضاء: محمد حجوي.
*******
[يمكن تحميل نموذج طلب ترخيص من ♦هنا♦]
المرسل: (جمعية/ جمعيات / أشخاص ذاتيون)
المقر: (بالنسبة للجمعية / الجمعيات)
ب. و. ت. إ: (بالنسبة للشخص أو الأشخاص الذاتيين)
إلى السيد الأمين العام للحكومة
إلى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
إلى السيد والي جهة …………………………………………..
إلى السيد عامل عمالة أو إقليم. ……………………………….
إلى السيد رئيس الدائرة ……………………………………….
إلى السيد باشا باشوية …………………………………………
إلى السيد قائد قيادة / قائد الملحقة الإدارية ………………….
(يشطب على العبارة غير المناسبة)
الموضوع: طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على المستوى …………….
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، يشرفني أن أطلب من سيادتكم الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على المستوى الوطني – الجهوي – الإقليمي – المحلي. (يشطب على الكلمة غير المناسبة).
هذا، وأحيط سيادتكم بالمعلومات التالية:
- الوسيلة المستعملة في الدعوة إلى التبرع: ……………………………….. …….
- طريقة جمع التبرعات: …………………………………………………………..
- الجهة أو العملية المراد التبرع بشأنها: …………………………………………
- تاريخ بداية عملية جمع التبرعات: من: …………إلى………………………….
- المكان أو الأمكنة المخصصة لعملية جمع التبرعات: ….. (العنوان) …………
- العدد المتوقع للمستفيدين: ……………………………………………………….
- القيمة التقديرية للتبرعات المتوقع جمعها: ………………………………………
- كيفية استخدامها أو توزيعها: ……………………………………………………
- طبيعة وأصناف التبرعات: ……………………………………………………
- مراجع الحساب البنكي الذي ستحول إليه حصيلة التبرعات…………………
حرر بـ………………………………………….. في……………..
الإمضاء
[1] – الجريدة الرسمية عدد 7392 بتاريخ 4 شوال 1446 (3 أبريل 2025)، ص 2022.